الشهيد الثاني
153
مسالك الأفهام
كتاب الشهادات والنظر في أطراف خمسة الأول في صفات الشهود ويشترط [ فيه ] ستة أوصاف : الأول : البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي ، ما لم يصر مكلفا . وقيل : تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا . وهو متروك .
--> ( 1 ) الوسائل 18 : 225 ، ب ( 1 ) وغيره من كتاب الشهادات . ( 2 ) البقرة : 282 - 283 . ( 3 ) البقرة : 282 - 283 . ( 4 ) عوالي اللئالي 2 : 345 ح 12 ، وأخرجه بلفظ آخر الحاكم في المستدرك 4 : 98 ، والبيهقي في السنن 10 : 156 .